شرع المغرب في تطبيق مقتضيات ضريبية جديدة تهم بعض عقود التفويت، وذلك بعد دخول المادة 133 من المدونة العامة للضرائب حيز التنفيذ، والتي تنص على فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة في حالات محددة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مسار الإصلاحات الجبائية التي تستهدف تعزيز شفافية المعاملات المالية، والحد من التعاملات النقدية غير الموثقة، وتشجيع استخدام وسائل الأداء القابلة للتتبع.
ويعتبر عدد من المهتمين أن هذه الخطوة قد تسهم في ترسيخ الامتثال للمقتضيات القانونية داخل القطاعين العقاري والتجاري، مع توسيع الاعتماد على الأداء الإلكتروني والتحويلات البنكية في عمليات البيع والتفويت.
في المقابل، يترقب عدد من المهنيين والمواطنين مدى تأثير هذا الرسم على كلفة المعاملات العقارية وحركية السوق، خاصة في ظل ارتفاع المصاريف المرتبطة بالتملك.
وتؤكد الحكومة أن الإجراء يندرج ضمن استراتيجية إصلاح المنظومة الجبائية، الرامية إلى تعزيز العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الثقة في المعاملات الاقتصادية، ودعم جهود تحديث الاقتصاد الوطني.




