قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بطنجة بإدانة مديرة حضانة ومستخدمة تعمل بها، والحكم عليهما بسنتين حبسا نافذا لكل واحدة، على خلفية وفاة رضيعة داخل المؤسسة، وفق ما أظهرته معطيات الملف المعروض أمام القضاء.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المحكمة استندت في حكمها إلى ما تم تسجيله من تقصير في مراقبة الطفلة، في ظل غياب شروط السلامة داخل الحضانة، وهو ما تم عرضه خلال مراحل المحاكمة.
ووفق تفاصيل القضية، فقد جرى إسناد مهمة مراقبة رضيعة إلى طفلة قاصر داخل المؤسسة، وهو ما أعقبه سقوط الضحية وتعرضها لإصابات نتج عنها نزيف داخلي، حسب ما ورد في الملف.
واعتبرت الهيئة القضائية أن الأفعال تندرج ضمن تعريض طفل عاجز للخطر المفضي إلى الوفاة، إضافة إلى تسيير مؤسسة لاستقبال الأطفال خارج الإطار القانوني، في ارتباط بوضعية التراخيص.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل الطفلة القاصر وتسليمها لولي أمرها، بعد اعتبار عدم توفر القصد الجنائي في حقها، وفق ما انتهت إليه المداولات.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش المرتبط بظروف اشتغال بعض دور الحضانة، خاصة في ما يتعلق باحترام الضوابط القانونية وشروط السلامة داخل هذه المؤسسات.




